السيد الخميني

67

زبدة الأحكام

قبل الدخول في السورة ، وإن كان بعد الدخول في غيره مما هو مرتب عليه وان كان مستحبا لم يلتفت ، وبنى على الإتيان به ، سواء كان الغير من الأجزاء المستقلة كما تقدم ، أو غيرها كما إذا شك في الإتيان بأول السورة وهو في آخرها ، وإن كان الأحوط الإتيان بالمشكوك فيه بقصد القربة المطلقة . ( مسألة 5 ) لو شك في صحة ما وقع وفساده لم يلتفت وان كان في المحل ، وإن كان الاحتياط في هذه الصورة بالإعادة بقصد القربة ، والاحتياط في الركن بإتمام الصلاة ثم الإعادة مطلوب . ( مسألة 6 ) لو شك في التسليم لم يلتفت إن كان قد دخل فيما هو مرتب على الفراغ من التعقيب ونحوه أو في بعض المنافيات للصلاة . الشك في عدد ركعات الفريضة ( مسألة 1 ) لا حكم للشك في عدد الركعات إذا زال بعد حصوله ، وأما لو استقر ، يكون مفسدا للثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية وغير مفسد في صور : الصورة الأولى : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين فيبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ، وبعد اتمام صلاته يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، والأحوط الأولى الجمع بينهما مع تقديم ركعة القيام ثم الاستئناف . الثانية : الشك بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان ، فيبني على الأربع وحكمه كالسابق إلّا في تقديم الركعة . الثالثة : الشك بين الاثنتين والأربع بعد اكمال السجدتين فيبني على الأربع ويتم صلاته ، ثم يحتاط بركعتين من قيام . الرابعة : الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال